القرار رقم 215/ت المتضمن شروط الترخيص الفني لمعاصر الزيتون

الجمهورية العربية السورية

وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي

القرار رقم /215/ ت

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة رقم 50/ لعام 2004

وعلى القرار رقم /34/ ت تاريخ 25/1/2006 الصادر

عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المتضمن إحداث مكتب الزيتون

وعلى مقتضيات المصلحة العامة

يقــــرر ما يلــي:

يعدل القرار رقم 149/ت تاريخ 19/6/2003 المتضمن شروط الترخيص الفني لمعاصر الزيتون ويصبح على الشكل التالي:

مادة 1- فيما لا يتعارض مع أحكام قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /2342/ن تاريخ 17/7/1988 وقرار وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم /1003/ تاريخ 14/6/1966 وبلاغ رئاسة مجلس الوزراء رقم 10/لعام 2004

تمنح الموافقة الفنية لترخيص معاصر الزيتون في القطر في حال توفر الشروط التالية:

أ-أن يتوفر في المكان المراد إقامة المعصرة فيه إنتاج من الزيتون كافياً لتشغيل المعصرة /30/ يوم كحد أدنى وحسب طاقتها الإنتاجية وذلك على مستوى المنطقة الإدارية مع الأخذ بعين الاعتبار المعاصر ذات المستوى الفني المقبول وإهمال الطاقة الإنتاجية للمعاصر القديمة.

ب-تحسب فترة عمل المعصرة من خلال ضرب مجموع الأشجار المثمرة بالإنتاج المتوسط للشجرة الواحدة لموسمي حمل ومعاومة وهو حوالي /20/كيلو غرام في الزراعة البعلية و/25/ كيلو غرام في الزراعة المروية سنوياً ومن ثم يقسم الناتج على الطاقة الإنتاجية اليومية للمعصرة.

ج-تستثنى من الشروط السابقة ترخيص المعصرة الأولى في المناطق الإدارية الخالية من المعاصر والتي تعتبر من مناطق التوسع في زراعة الزيتون.

مادة 2-تشكل في كل من مديريات الزراعة والإصلاح الزراعي لجنة فنية تضم في عضويتها:

-رئيس شعبة الزيتون                                      رئيساً

-ممثل من دائرة الإنتاج النباتي                            عضواً

-ممثل من دائرة الإحصاء والتخطيط                       عضواً

رئيس دائرة الزراعة في المنطقة المعنية                عضواً

مهمة اللجنة:

دراسة الطلبات المقدمة لإقامة المعاصر وفق الشروط المحددة في المادة /1/ ترفع تقريرها إلى مديرية مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 3- تصدر الموافقة عن مديرية مكتب الزيتون في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بناء على تقرير اللجنة البينة في المادة الثانية من هذا القرار وتعتبر الموافقة سارية المفعول لمدة سنة واحدة من تاريخها.

مادة 4- يسمح باستبدال معاصر المكابس القديمة بمعاصر طرد مركزي حديثة دون النظر للطاقة الإنتاجية للمعاصر في المنطقة المعنية.

مادة 5- يمنع نقل أية معصرة مرخصة من محافظة إلى أخرى أثناء موسم العمل إلا بموافقة مسبقة من مديرية مكتب الزيتون.

مادة 6- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في 20/8/2006م

وزير الزراعة والإصلاح الزراعي

الدكتور عادل سفر

 

عودة